الأصل أن الأحكام المستعجلة قابلة للاستئناف مهما كانت المحكمة أو الجهة التي أصدرتها، ويترتب على صدور حكم محكمة الاستئناف فيها اكتسابه الدرجة القطعية وعدم جواز الطعن به بأي طريق.
يجوز استئناف الاحكام المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها وان قرار محكمة الاستئناف بهذا الصدد مبرم ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن .