إقرار الجهة المدعى عليها بالبيع، مع ثبوت وضع يد المدعي على المبيع، يمنع سريان التقادم على هذا البيع ويحول دون الاحتجاج به لردّ الحق.
التقادم لا يسري على بيع اذا كانت الجهة المدعى عليها تقر به و المدعي واضع يده على هذا المبيع .