• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم على البيع إذا كانت الجهة المدعى عليها تقر به وكان المدعي واضع اليد على المبيع

إقرار الجهة المدعى عليها بالبيع، مع ثبوت وضع يد المدعي على المبيع، يمنع سريان التقادم على هذا البيع ويحول دون الاحتجاج به لردّ الحق.

نص الاجتهاد

التقادم لا يسري على بيع اذا كانت الجهة المدعى عليها تقر به و المدعي واضع يده على هذا المبيع .