• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في حكم شطب الدعوى إلا إذا شابه خطأ في تطبيق القانون

الأحكام الصادرة بشطب الدعوى لا تُطعن إلا من جهة الخطأ في تطبيق القانون، ولا تمتد رقابة الطعن إلى ما عدا ذلك.

نص الاجتهاد

لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن الا لخطأ في تطبيق القانون .