الأحكام الصادرة بشطب الدعوى لا تُطعن إلا من جهة الخطأ في تطبيق القانون، ولا تمتد رقابة الطعن إلى ما عدا ذلك.
لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن الا لخطأ في تطبيق القانون .