• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة البداية بنظر دعوى تصحيح الاسم لكونها غير مقدرة القيمة

الدعوى التي يكون محلها تصحيح الاسم تُعامل كدعوى غير مقدّرة القيمة، فتدخل في اختصاص محكمة البداية.

نص الاجتهاد

دعوى تصحيح الا سم من اختصاص محكمة البداية لانها غير مقدرة القيمة .