الدعوى التي يكون محلها تصحيح الاسم تُعامل كدعوى غير مقدّرة القيمة، فتدخل في اختصاص محكمة البداية.
دعوى تصحيح الا سم من اختصاص محكمة البداية لانها غير مقدرة القيمة .