إذا كان العقار موضوع الدعوى مثقلاً بإشارة مانعة من التصرف لصالح المصرف الزراعي، فلا يجوز تثبيت شرائه قبل ترقين هذه الإشارة أصولاً، ولا يصح نقل أو بيع المال المرهون إلا بموافقة المصرف وبعد ضمان حقوقه.
المادة /31/ من قانون المصرف الزراعي نصت لا يجوز بيع أو نقل الاموال المرهونة لصالح المصرف الزراعي الا بموافقته وبعد ضمان حقوق المصرفقانون احكام قانون المصرف الزراعي من النظام العام ويجب التقيد باحكامهإن الاشارة المانعة من التصرف بالعقار موضوع الدعوى وتحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة .