إذا ثبتت علاقة إيجارية خاضعة للتمديد الحكمي، جاز للمالك أن يطلب إنهاءها متى توافرت أسباب الإنهاء القانونية، وتُكيَّف الدعوى على أنها دعوى لإنهاء هذا التمديد لا مجرد منازعة في أصل الإيجار.
دعوى إنهاء العلاقة الإيجاراتة هي دعوى المالك بإنهاء حالة التمديد الحكمي لعقد الإيجار