لا تنفذ الإجارة في المال الشائع تجاه باقي الشركاء إلا إذا كان المؤجر يملك أكثر من 50% من الحصة الشائعة، باعتبار أن حق الإدارة ينعقد لمالكي الأغلبية.
لا يمكن للمؤجر تثبيت علاقة إيجارية بمواجهة باقي الشركاء الا اذا كان له أكثر من 50% من الملكية لان حق الإدارة لمالكي غالبية السهام في المال الشائع إعمال الكلام أولى من إهماله