• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت علاقة الإيجار في المال الشائع في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا كان للمؤجر أكثر من نصف الملكية

لا تنفذ الإجارة في المال الشائع تجاه باقي الشركاء إلا إذا كان المؤجر يملك أكثر من 50% من الحصة الشائعة، باعتبار أن حق الإدارة ينعقد لمالكي الأغلبية.

نص الاجتهاد

لا يمكن للمؤجر تثبيت علاقة إيجارية بمواجهة باقي الشركاء الا اذا كان له أكثر من 50% من الملكية لان حق الإدارة لمالكي غالبية السهام في المال الشائع إعمال الكلام أولى من إهماله