ردّ القضاة لا يُقبل إلا للأسباب المحددة حصراً في القانون، ولا يجوز التوسّع فيها أو القياس عليها. والطعن بتشكيل الهيئة أو بصلاحية تشكيلها لا يدخل ضمن أسباب الرد، كما أن توزيع العمل الإداري أو الندب لإكمال النصاب لا ينهض سبباً للرد.
ان أسباب رد القضاة وردت في المادة 174 من قانون الاصول على سبيل الحصر وليس من بينها الطعن بتشكيل هيئة المحكمة ولا بصلاحية هذا التشكيل وبالتالي لا يسوغ رد احد القضاة لغير هذه الأسباب وعلة هذا عدم تشجيع الخصوم على التمادي في اثارة الشكوى غير المستندة الى اساس وبالتالي تفادي اساءة استعمال الخصوم لحقهم في الرد مما يؤدي الى عكس الهدف من النظام المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رفض طلب الرد بتاريخ ـا21/8/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة 1 – دعوى رد السادة رئيس واعضاء الهيئة لمحكمة النقض الاصليين والمندبين رقم 1399 هيئة عامة المحسومة بالحكم المعدوم 1399/720 هيئة عامة تاريخ 20/12/2004 لاتزال قائمة ولم يفصل بها بعد لان الحكم الصادر فيها معدوم ولا وجود له2 – تشكيل الهيئة العامة لمحكمة النقض وتسمية اعضائها الاصيلين هو معدوم3 – ان الحكم يشكل سابقة في مخالفة القضاء والقانون ومخالف لأحكام المادة 174 اصول والمادة 189/1 اصول و178/4 منهفي القضاء:من حيث ان أسباب رد القضاة وردت في المادة 174 من قانون الاصول على سبيل الحصر وليس من بينها الطعن بتشكيل هيئة المحكمة ولا بصلاحية هذا التشكيل وبالتالي لا يسوغ رد احد القضاة لغير هذه الأسباب وعلة هذا عدم تشجيع الخصوم على التمادي في اثارة الشكوى غير المستندة الى اساس وبالتالي تفادي اساءة استعمال الخصوم لحقهم في الرد مما يؤدي الى عكس الهدف من النظاموبما ان السادة المدعى عليهم قضاة محكمة النقض والهيئة العامة لا تشكل الا منهم فان قرار تشكيلها عبارة عن توزيع اداري من قبل رئيس محكمة النقض ونوابه ولان ظروف العمل والضرورة تستدعي ندب واحد او اكثر لإكمال النصاب سواء في الهيئة العامة او في بقية دوائر محكمة النقض مع التنويه بان توزيع العمل عبارة عن توزيع اداري لا يصلح للرد او المخاصمة مما يجعل دعوى الرد تقتصر الى مبرر قبولها لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة بدل التامين 3 – تضمين المدعي الرسوم والنفقات