• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب رد القاضي لا يقبل إلا إذا قامت إحدى الحالات الحصرية المنصوص عليها في القانون المدني وإلا حكم برده شكلاً

حالات ردّ القضاة منصوص عليها على سبيل الحصر، وتدور حول وجود علاقة شخصية مؤثرة في حياد القاضي بالدعوى أو بأحد الخصوم؛ فإذا انتفت إحدى هذه الحالات تعيّن ردّ طلب الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

ان الرد للسادة القضاة قد نصت عليه في المادة 174 اصول محاكمات وجاء على سبيل الحصر وهي لا تخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة امامه او بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين ان تكون علاقات عداوة او مودة مادامت قد تؤثر في حياده مما يرجح معه عدم استطاعته اصدار الحكم بالقضية بغير ميل وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة الى طلب من احد الخصوم تنحيه القاضي عن النظر في الدعوى وان عدم توفر حالة من حالات الرد المذكورة بالمادة 174 اصول محاكمات مدنية يجعل طلب الرد في غير محله القانوني وموجب لرد الدعوى شكلا المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رفض طلب الرد بتاريخ ـا21/8/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب الرد: ان تشكيل الهيئة العامة لمحكمة النقض وتسمية اعضائها الاصلين لم يتم لا من قبل رئيس محكمة النقض ونوابه الثلاث ولا من قبل مجلس القضاء الاعلى – ان تشكيل الهيئة العامة لمحكمة النقض وتسمية اعضائها الاصلين معدوم لصدوره عمن لا يملك سلطة ذلكفي المناقشة:حيث ان الرد للسادة القضاة قد نصت عليه في المادة 174 اصول محاكمات وجاء على سبيل الحصر وهي لا تخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة امامه او بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين ان تكون علاقات عداوة او مودة مادامت قد تؤثر في حياده مما يرجح معه عدم استطاعته اصدار الحكم بالقضية بغير ميل وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة الى طلب من احد الخصوم تنحيه القاضي عن النظر في الدعوى وان عدم توفر حالة من حالات الرد المذكورة بالمادة 174 اصول محاكمات مدنية يجعل طلب الرد في غير محله القانوني وموجب لرد الدعوى شكلاوان البحث في تشكيل الهيئة العامة هو مثار دعوى انعدام لقراراتها ولا تتعلق بطلب الرد المقدم من المحامي عبد الرحمن كرمانلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تضمين المدعي الرسوم والنفقات