• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القاضي الواردة في المادة 174 من قانون الأصول أسباب حصرية لا يجوز التوسع فيها

أسباب ردّ القاضي الواردة في المادة 174 من قانون الأصول هي أسباب حصرية، فلا تُفسَّر توسعاً ولا يُعطى لها غير مدلولها المحدد، وكل سبب لا يندرج ضمنها لا يصلح سنداً للرد.

نص الاجتهاد

ان احكام المادة 174 من قانون الاصول قد اجازت رد القاضي لاحد الأسباب المبينة فيها وهي أسباب حصرية لا يجوز التوسع فيها واعطاؤها غير المدلول الحصري المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رفض طلب الرد بتاريخ ـا21/8/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب الرد: من حيث ان دعوى الطاعن تقوم بالأصل على طلب رد السادة رئيس واعضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بالدعاوي رقم 1399 هيئة عامة المحسومة بالقرار المعدومومن حيث ان احكام المادة 174 من قانون الاصول قد اجازت رد القاضي لاحد الأسباب المبينة فيها وهي أسباب حصرية لا يجوز التوسع فيها واعطاؤها غير المدلول الحصري ومن حيث ان ما اثاره الطاعن من أسباب للرد لا تنطوي على الحالات المحددة في المادة 174 سالفة الذكر مما يتعين معه رفض أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة بدل التامين 3 – تضمين المدعي الرسوم والنفقات