• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء العلاقة الإيجارية في الحالات الخاصة يكون مقابل تعويض ويُنفذ الحكم بعد دفعه دون مهلة إخلاء للمستأجر

إن إنهاء العلاقة الإيجارية في الحالة الخاصة التي يجيزها القانون مقابل تعويض للمستأجر لا يخضع لأحكام الإخلاء العامة ولا لفرض مهلة إخلاء، بل يُقضى به بناءً على رغبة المالك، ويُشترط لتنفيذ الحكم دفع التعويض باعتباره التزاماً متقابلاً.

نص الاجتهاد

ان قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 و في المادة 2 منه قد نص على حالة خاصة لإنهاء العلاقة الإيجارية مقابل تعويض يدفعه المالك للمستأجر و لم ينص على منح المستأجر في هذه الحالة مهلة للإخلاء لأن هذه الحالة ليست حالة من حالات من حالات الإخلاء المنصوص عنها في المادة 8 من القانون نفسه و لا يتوقف الحكم فيها على توفر شروط معينة و إنما يحكم بها بناء على رغبة المالك و بالتالي فإن إقامة الدعوى هو بمثابة إنذار و الحكم هو سند تنفيذي و يتوقف تنفيذه على دفع التعويض باعتباره التزام متقابل .