• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري حجة على الكافة فيما تثبته من بيانات، والاستجواب وسيلة تملك المحكمة وحدها تقدير اللجوء إليها

تكون بيانات السجل العقاري حجة على الجميع في حدود ما تثبته من حقوق وبيانات، ويظل تقدير الاستجواب كوسيلة إثبات من سلطة المحكمة التقديرية وحدها.

نص الاجتهاد

قيود السجل العقاري حجة على الكافة فيما جاء بها من بيانات لمالك الشيء وحده حق استعمال واستخدامه والتصرف فيه ان الاستجواب هو من حق المحكمة اذا رات ضرورة لاستخدام هذه الوسيلة من وسائل الاثبات وليس من حق الاطراف .