تكون بيانات السجل العقاري حجة على الجميع في حدود ما تثبته من حقوق وبيانات، ويظل تقدير الاستجواب كوسيلة إثبات من سلطة المحكمة التقديرية وحدها.
قيود السجل العقاري حجة على الكافة فيما جاء بها من بيانات لمالك الشيء وحده حق استعمال واستخدامه والتصرف فيه ان الاستجواب هو من حق المحكمة اذا رات ضرورة لاستخدام هذه الوسيلة من وسائل الاثبات وليس من حق الاطراف .