سبب إعادة المحاكمة للغش يقوم فقط إذا وقع الغش من الخصم المحكوم له أثناء نظر الدعوى، وكان مجهولاً للخصم الآخر حتى صدور الحكم، واستند الحكم إلى وقائع مفتعلة أو مضللة أثرت في النتيجة.
يشترط في الغش الذي يجيز إعادة المحاكمة ان يقع ممن حكم لصالحه وان يكون خافيا عل طالب اعادة المحاكمة طيلة النظر بالدعوىالغش الذي يجيز اعادة المحاكمة هو الذي تتوفر فيه حصول غش من احد الخصوم اثناء نظر الدعوى باستعمال طرق احتيالية لاخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة وان يكون هذا الغش مجهولا من الخصم اثناء المرافعة في الدعوى وان يكون الحكم قد بني على وقائع لفقها الخصم لادخال الغش على المحكمة ودون سواها .