• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز إعادة المحاكمة بسبب الغش إلا الغش الصادر من الخصم المحكوم له والمجهول للخصم الآخر أثناء نظر الدعوى

سبب إعادة المحاكمة للغش يقوم فقط إذا وقع الغش من الخصم المحكوم له أثناء نظر الدعوى، وكان مجهولاً للخصم الآخر حتى صدور الحكم، واستند الحكم إلى وقائع مفتعلة أو مضللة أثرت في النتيجة.

نص الاجتهاد

يشترط في الغش الذي يجيز إعادة المحاكمة ان يقع ممن حكم لصالحه وان يكون خافيا عل طالب اعادة المحاكمة طيلة النظر بالدعوىالغش الذي يجيز اعادة المحاكمة هو الذي تتوفر فيه حصول غش من احد الخصوم اثناء نظر الدعوى باستعمال طرق احتيالية لاخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة وان يكون هذا الغش مجهولا من الخصم اثناء المرافعة في الدعوى وان يكون الحكم قد بني على وقائع لفقها الخصم لادخال الغش على المحكمة ودون سواها .