• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم المستعجل تظل مقصورة على بقاء الوقائع والمراكز القانونية على حالها وتزول بتغيرها أمام محكمة الموضوع

الحكم المستعجل لا تكون له حجية دائمة إلا بقدر ما تبقى الوقائع والمراكز القانونية التي بُني عليها على حالها؛ فإذا تغيرت جاز تعديل الحكم أو إلغاؤه، ولا يلزم محكمة الموضوع إلا في حدودٍ استثنائية ضيقة تتعلق بوصف الحالة الراهنة.

نص الاجتهاد

حجية الحكم المستعجل مرهونة بثبات الوقائع والمراكز القانونية للخصوم على انه اذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع المادية أو المركز القانوني للطرفين جاز للخصوم عندئذ رفع دعوى ثابتة بهدف الغاء أو تعديل الحكم المستعجل الاول على انه لا حجية للحكم المستعجل إمام محكمة الموضوع التي لها ان تغيير أو تبدل فيه جزئيا أو كليا أو ان تهدره بكامله أو تلغيه أو تعد له باستثناء احكام وصف الحالة الراهنة التي تبقيه محل اعتبار دون ان تكون ملزمة لمحكمة الموضوع