تقدير المانع الأدبي وتقرير الحاجة إلى إعادة الخبرة يدخلان في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعقب عليها متى كان ما انتهت إليه سائغاً ومؤسساً على أسبابٍ مقبولة.
تقدير المانع الادبي انما يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب لمحكمة النقض على ذلك محكمة الموضوع غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب منها احد الخصوم ذلك .