الركن المادي في الجريمة لا يقوم إلا على سلوك خارجي مادي محسوس يمكن إدراكه وإثباته، ولا يتحقق بمجرد الأفكار أو النيات المجردة.
الركن المادي يقع بأفعال مادية .