التنفيذ العيني هو الأصل في الالتزامات، فإذا نصّ العقد على ذلك وجب احترامه. وللمحكمة سلطة تقديرية في منح المدين مهلةً للتنفيذ أو رفض الفسخ إذا كان عدم الوفاء يسيراً لا يمسّ جوهر الالتزام، كما أن تعجيل الثمن قد يمنع الفسخ متى تم قبل استقرار النزاع.
التنفيذ العيني هو بالاصل في الالتزامات اذا نصت بنود العقد موضوع النزاع على التنفيذ العيني فيتوجب العمل على تنفيذ العقد وفق شروطهان المشتري يستطيع ان توفي الفسخ في كل الظروف اذا عجل الثمن حتى ولو كان ذلك أمام محكمة الاستئناف كما ان المادة158 مدني اجازت للقاضي ان يمنح المدين اجلا للقيام بالتزامهبمقتضى المادة 158 /2 مدني يجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف وذلك كما يجوز ان يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف المدين قليل الاهمية بالنسبة للالتزام في جملته .