الحكم الناقض يكتسب حجيةً فيما فصل فيه، فتلتزم به محكمة الإحالة وكذلك المحكمة عند نظر الطعن الثاني في ذات القضية، ولا يجوز إعادة النظر في المسائل التي بتّ فيها.
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى اتباع النقض ويتحتم على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية لا يجوز المساس بقرار محكمة النقض لانه يتعلق بقوة الامر المقضي به فلا خيار لمحكمة الموضوع ولا لمحكمة النقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية إن تعيد النظر في امور بت بها القرار الناقض ويتحتم الاخذ باقراره القرار الناقض