• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم الصلح المدنية حصرا بجميع دعاوى الحيازة، وتقوم قيود المؤسسة العامة للإسكان مقام السجل العقاري في الإثبات

تنعقد الولاية حصراً لمحاكم الصلح المدنية في جميع دعاوى الحيازة، وتُعد قيود المؤسسة العامة للإسكان ذات حجية إثباتية تعادل السجل العقاري في مواجهة الغير، بحيث يثبت للمالك المسجل حق الاستعمال والاستغلال والتصرف ولا يجوز للغير إشغال العقار دون سبب قانوني مشروع.

نص الاجتهاد

جميع دعاوي الحيازة هي من اختصاص محاكم الصلح المدنية حصراالاجتهاد القضائي مستقر إن قيود المؤسسة العامة للاسكان تنزل منزلة السجل العقاري ولها قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير اشغاله بدون سبب قانوني مشروع وان تسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية