• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل صحة التصرف المنجز الصادر من المؤرث حال حياته إذا صدر من ذي أهلية كاملة وفي غير مرض الموت

الأصل صحة التصرف المنجز الصادر من المؤرث حال حياته إذا صدر من ذي أهلية كاملة وفي غير مرض الموت، ولا يُعدّ وصية مستترة إلا بتوافر قرائن الحيازة القانونية واحتفاظ المتصرف بالحيازة والانتفاع معاً حتى الوفاة.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال حياته لاحد ورثته تكون صحيحة حتى لو كان المؤرث قصد منها حرمان ورثته مادام تصرفه كان وهو متمتع بكافة قواه العقلية وليس في مرض الموت وان الاخذ بالقرينة المنصوص عنها في المادة 878 واعتبار التصرف المضاف لما بعد الموت يتوجب توفر شرطين في الحيازة القانونية واحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف بها والثاني احتفاظه بحق الانتفاع بها طوال حياته اذا كان المؤرث قد تنحى عن الحيازة القانونية بنقل ملكية العقار إلى اسم اولاده في السجل العقاري فلا يمكن الاخذ بالقرينة القانونية المشار اليها بالمادة 878 مدني