كل بيعٍ أو نقلٍ للأموال المرهونة لمصلحة المصرف الزراعي مشروطٌ بموافقته وبضمان حقوقه، ومخالفة ذلك تصطدم بنصوص آمرة متعلقة بالنظام العام.
ان المادة 31 من قانون المصرف الزراعي نصت انه لا يجوز بيع او نقل الاموال المرهونة لصالح المصرف الزراعي الا بموافقتة وبعد ضمان حقوق المصرف ان احكام قانون المصرف الزراعي من النظام العام يجب التقيد بمضمونها .