• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لصالح المصرف الزراعي إلا بموافقته وبعد ضمان حقوقه، وأحكام قانون المصرف الزراعي من النظام العام

كل بيعٍ أو نقلٍ للأموال المرهونة لمصلحة المصرف الزراعي مشروطٌ بموافقته وبضمان حقوقه، ومخالفة ذلك تصطدم بنصوص آمرة متعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان المادة 31 من قانون المصرف الزراعي نصت انه لا يجوز بيع او نقل الاموال المرهونة لصالح المصرف الزراعي الا بموافقتة وبعد ضمان حقوق المصرف ان احكام قانون المصرف الزراعي من النظام العام يجب التقيد بمضمونها .