دعوى إبطال العقد للتدليس دعوى مقيدة بميعاد سقوط، فإذا لم تُرفع أو يُتمسك بها خلال سنة من العلم بالتدليس سقط الحق فيها. ويبقى العقد واجب التنفيذ وفق مضمونه وبحسن نية، ويلتزم البائع بعدم الإتيان بما يعيق نقل الحق المبيع إلى المشتري.
الحق بابطال العقد بوقوع التدليس يسقط اذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية البيع عقد يلتزم بموجبه البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا اخر مقابل ثمن نقدي يتوجب على البائع ان يمتنع عليه ان يقوم باي عمل يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا .