• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للغير غير الممثل في الدعوى أن يعترض على الحكم بطريق اعتراض الغير متى مس حقوقه ولا تملك المحكمة إلزامه بدعوى أصلية

اعتراض الغير طريقٌ اختياريٌّ للمراجعة يملكه من لم يكن طرفاً في الخصومة ولا ممثلاً فيها ولا متدخلاً، متى صدر حكمٌ يمسّ حقوقه؛ ولا تملك المحكمة أن تحصره في دعوى أصلية أو تفرض عليه طريقاً إجرائياً بعينه إذا كان له مقتضى قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

إن اعتراض الغير طريق استئنافي من طرق المراجعة يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها إن يسلكه معترضا على حكم يمس حقوقه بمقتضى ما نصت عليه المادة 266 اصولإن هذا النص لم يشترط سوى توافر امرين هما صدور حكم يمس بحقوق المعترض وكون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير إن يسلكه كما يجوز إن يستغني عنه وان يطلب تقرير حقه بدعوى اصلية فان قيام الطاعن بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير يعتبر على هذا الاساس مقبولا ولا يحق لمحكمة الاستئناف ان تحدد للمعترضة الطريق القانوني الذي تسلكه في سبيل الحصول على حقها اذا كان لها مقتضى قانوني