في الدعاوى المتعلقة بجزء من تركة يكون اختصام جميع الورثة لازماً متى كان الحق المدعى به غير قابل للتجزئة، وعلى محكمة الاستئناف تدارك نقص الخصومة بإدخال الورثة غير المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى.
اذا كانت الدعوى تتعلق بجزء من تركة فلا بد من مخاصمة جميع الورثة بموجب حصر ارث على محكمة الاستئناف ادخال بقية الورثة بالدعوى الذين لم يتم اختصامهم إمام محكمة الدرجة الاولى اذا كان الحق المدعى به غير قابل للتجزئة