• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تحسم النزاع ويُعدّ اللجوء إليها تنازلاً عن سائر وسائل الإثبات

اليمين الحاسمة إذا وُجّهت وقُبلت وحُلِفت على الواقعة محل النزاع فإنها تقطع الخصومة وتغني عن باقي وسائل الإثبات، ولا يجوز بعد حلفها الالتفات إلى ما يخالفها من بينات أخرى.

نص الاجتهاد

اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عن غيرها من وسائل الاثباتاليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يسمع أي قول بعد حلفها