اليمين الحاسمة إذا وُجّهت وقُبلت وحُلِفت على الواقعة محل النزاع فإنها تقطع الخصومة وتغني عن باقي وسائل الإثبات، ولا يجوز بعد حلفها الالتفات إلى ما يخالفها من بينات أخرى.
اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عن غيرها من وسائل الاثباتاليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يسمع أي قول بعد حلفها