وجود مبدأ ثبوت بالكتابة يفتح باب الإثبات بالشهادة، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الشهادات وترجيح بعضها على بعض وفق اقتناعها.
إن المشرع اجاز الاثبات بالشهادة في حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة صادر عن الخصمالمادة 62 بينات اعطت لمحكمة الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع كما اعطتها الحق بالاخذ بشهادة دون الأخرى اذا اقتنعت بصحتها