• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإثبات بالشهادة عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ويعود لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة والأخذ بما تقتنع بصحته منها

وجود مبدأ ثبوت بالكتابة يفتح باب الإثبات بالشهادة، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الشهادات وترجيح بعضها على بعض وفق اقتناعها.

نص الاجتهاد

إن المشرع اجاز الاثبات بالشهادة في حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة صادر عن الخصمالمادة 62 بينات اعطت لمحكمة الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع كما اعطتها الحق بالاخذ بشهادة دون الأخرى اذا اقتنعت بصحتها