جريمة الإيذاء في القانون السوري تقوم متى صدر من المتهم فعل مادي مقصود من قبيل الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر، ولا يُشترط أن يقع على جسم المجني عليه بالضرب أو الجرح ولا أن يبلغ درجة معينة من الجسامة؛ لكن الإدانة تبقى مرهونة بثبوت عناصر الجريمة الأخرى، ومنها رابطة السببية عند ترتب نتيجة وفاة أو...
لئن رددت التشريعات المختلفة بين الأخذ بالنظرية التقليدية التي تحتم وقوع فعل مادي على جسم المجنى عليه كالضرب أو الجرح أو فعل مادي يصل في خطورته إلى الدرجة التي توازي ذلك، وبين النظرية الحديثة التي تكتفي بوقوع أي عمل مادي أو معنوي جسيم أو طفيف، فإن القانون السوري أخذ بنظرية تتوسط بينهما. فإن عبارة (الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر) تفيد أن الركن المادي لا يقوم إلا بعمل مادي يأتيه المتهم، كما أن عبارة (أي عمل آخر مقصود) هي عبارة واسعة يفيد أن فعل المجرم لا يشترط أن يقع على جسم المجنى عليه بالضرب أو الجرح كما لا يشترط أن يكون على درجة معينة من الجسامة. فطالما أن الفعل المادي وقع من المتهم فإن الركن المادي للجريمة يتوافر أياً كانت درجة الفعل. المناقشة: تقرير الطعن المرفوع من المحامي العام بدمشق المقيد في ٩٦٠/٧/١٧ تقرير الطعن المرفوع من المدعيات بالحق الشخصي تالي وعدلا وملكة. وكلاؤهن هاني البيطار ومظهر الشريجي وجاك حكيم المقيد في ٩٦٠/٧/٢٧الحكم المطعون فيه صادر وجاهيا في ١٩٦٠/٦/١٨ عن محكمة الجنايات بدمشق القاضي : ببراءة المتهم فريد من جرم التسبب لوفاة المغدور لان النوبة القلبية التي أصيب بها المغدور يوم الحادث ناتجة عن مرض الاحتشاء في القلب وهي بحد ذاتها كافية لإحداث الوفاة كما جاء في تقارير الاطباء يضاف الى ذلك عدم توفر الرابطة السببية بين الافعال المسند الى المتهم اقترافها وبين الوفاة ، هذا واطلق سراح المتهم فريد المذكور ان لم يكن موقوفا بسبب آخر مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ١٩٦٥/٨/٤ رقم ٤٣٦ تقرير المستشار السيد محمد عبد السلام . من حيث ان طعن النيابة والمدعيات بالحق الشخصي قد استوفيا الشكل المقرر بالقانون . وحيث ان النيابة تبني طعنها على الاوجه الآتية : 1. ان نص المادة ( ٥٣٦ ) من قانون العقوبات جاء مطلقا بما يفهم منه ان الركن المادي المكون للجريمة يتحقق بالأفعال المادية والمعنوية الشديد منها والطفيف 2. ان الافعال التي قرر الحكم انه ثبت وقوعها من المتهم وهي الرشق بمحتويات كأس الشراب ومحاولة الضرب والتماسك والتجادل والتهديد يعتبر خلافا لما قرر الحكم من الافعال المكونة للركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة سابقة الذكر 3. ان الحكم اخطأ في القانون اذ قرر أن الافعال المعنوية كالإثارة والانفعال النفسي والتهديد خارجة عن نطاق الجريمة المذكورة. 4. ان الحكم أخطأ كذلك حين نفى رابطة السببية بين هذه الافعال والوفاة لان هذه الوفاة حصلت في أعقاب الافعال ولأنه لم يثبت حصول سبب من الأسباب الأخرى التي قررت التقارير أنها قد تسبب الوفاة كالبرد والشرب والاكثار من الطعام وما الى ذلك وأنه بفرض قيام هذه الاسباب الأخرى فإنها لا تنفي طبقا للمادة (۲۰۳) من قانون العقوبات مسؤولية المتهم من النتيجة التي وقعت مادامت افعال المتهم قد اسهمت في احداث الوفاة ولو مع اسباب اخرى. 5. ان الحكم خالف نص المادة (۳۰۹) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حين قضى بالبراءة مع ثبوت الافعال المسندة إلى المتهم ، وكان يتعين القضاء بعدم مسؤولية . وحيث ان المدعيات بالحق الشخصي يذهبن في طعنهن الى ان الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان كما أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله . ففيما يختص بالطعن تقول المدعيات : 1. ان الحكم لم يشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وملخص المدعيات والنيابة كما توجب ذلك المادة ( ۳۱۰) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ذلك انه قرر انه جرى بين المجنى عليه والمتهم عتاب وجدال عنيفان صفع خلالهما المجني عليه المتهم ورشق الثاني الأول بمحتويات كأس شراب مع ان قرار الاتهام لم يثبت الواقعة على هذه الصورة ، فضلا على ان الحكم تناقض اذ قرر بعد ذلك ان الرشق من جانب المتهم كان سابقا على على الصفع من جانب المجنى عليه 2. ان الحكم استخلص ان المتهم رشق المجنى عليه بمحتويات كأس الشراب لأنه استفزه مع ان المتهم نفسه قرر انه لم يسمع من المغدور سوى كلمة ( أيهمك ان افلس ( وبذا يكون المتهم هو الذي سبب انفعال المجنى عليه انفعالا نفسيا أدى الى وفاته 3. لم يشر الحكم الى ما ورد في قرار الاتهام والمحاكمة من ان المتهم سبق المجنى عليه وزوجته بخمس عشرة دقيقة وتربص لهما خلف حديقة دارهما واحتج الحكم بأن هذه الواقعة لا تنتج أثرا قانونيا الا بقدر ما أتاه المتهم من افعال حين قابلهما ان تربص المتهم يعتبر واقعة مادية مشكلة للجريمة المنصوص عليهما في المادة ( ٥٣٦ ) من قانون العقوبات 4. ان الحكم ذهب الى ان المتهم والمجنى عليه تلاقيا ثانية امام دار ثانيهما ووقعت بينهما مشادة وملاسنة مع ان مفهوم قرار الاتهام ان المتهم لم يقابل المجنى عليه مصادفة بل تربص له . كما ان هذا القرار لم يبين المسؤولية على مجرد المشادة والملاسنة بل على الامساك بالصدر والهز والتهديد 5. اغفل الحكم شهادة الشرطي خالد عزازي الذي شهد ان المتهم قرر له انه تضارب مع المجني عليه وانه عاد بعد ذلك وقرر انه انما بصتي عليه 6. جاء في الحكم المطعون فيه ان قرار الاتهام سرد وقائع مادية تجاوزت ما اسند الى المتهم في القرار الختامي ولم يبين الحكم هذه الوقائع . 7. ذهب الحكم الى ان الدليل الوحيد على ضرب المتهم للمجنى عليه هو شهادة زوجته في التحقيق والتي عدلت عنها مع ان الزوجة لم تعدل تماما عن شهادتها بل قررت ان المتهم صفع زوجها صفعة تلقاها بيده ولا تعرف اذا كانت اصابت وجهه أم لا وانه صفعه صفعة ثانية تلقتها هي بيدها ، كما ان الشاهد جان عفاكي انصبت شهادته على ما بعد الضرب فلا يمكن ان تفيد نفي حصوله ولم يشر الحكم إلى شهادتي اندريه وبول كوزلستي التي جاء فيهما ان المتهم ضرب المجني عليه وان هذا أصيب بلطمة اخري 8. نفى الحكم واقعة امساك المتهم بالمجني عليه بحجة انها مرتبطة بواقعة الضرب التي تفاها انه كان يتعين بيان الافادات التي تنفى واقعة الامساك ، كذا فان واقعة هز المتهم للمجني عليه قد شهد بها عدة شهود . 9. ذهب الحكم الى ان النيابة اسندت الى المتهم انه ظهر في الشارع امام منزل المجني عليه بصورة تهديدية ولم يبت قاضي الاحالة بهذه الواقعة . ذهب الحكم الى ذلك مع ان قرار الاحالة واضح تماما في اثبات الوقائع المسندة الى المتهم .وفيما يختص بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله تقول المدعيات : ان الحكم المطعون فيه استند الى عدم توافر العنصر المادي للجناية المعاقب عليها بالمادة ( ٥٣٦ ) من قانون العقوبات كما استند الى عدم قيام الرابطة السببية بين افعال المتهم والوفاة . ففيما يختص بعدم توافر الركن المادي تقول المدعيات : ان الحكم حدد الافعال المسندة الى المتهم بأنها الرشق بالشراب ومحاولة الضرب والامساك بالخناق واخطأ اذ لم يعتبر محاولة الضرب ركنا ماديا للجناية حتى لو اصابت الضربة زوجة المجني عليه مع انه طبقا للمادة ( ٢٠٥ ) من قانون العقوبات تعتبر الجريمة واقعة اذ وقعت على غير الشخص المقصود بها ، كذا اخطأ الحكم اذ لم يدخل المشادة في نطاق الجناية المنصوص عليها في المادة ( ٥٣٦ ) مع انها عمل من اعمال الشدة واغفل الحكم الوسائل المعنوية كالتهديد مع انها تدخل في نطاق هذه المادة ، كذا أخطأ عندما حتم ان يكون الفعل المادي مكونا الجريمة معينة مع ان نص المادة (٥٣٦) مطلق يشمل جميع اعمال الضرب والعنف والشدة المادية والمعنوية الجسيمة والطفيفة وهذا الذي ذهب اليه الحكم يعد نقدا يعد نقدا للتشريع لا تفسيرا له وفيما يختص بعدم قيام رابطة السببية بين افعال المتهم والوفاة فقد قررت الطاعنات ان الحكم المطعون فيه اشار الى نص المادة ( ٢٠٣ ) من قانون العقوبات لكنه لم يناقش السببية على أساسها مع انها تجعل الجاني مسؤولا عن الوفاة ولو اجتمعت مع افعاله افعال اخرى اسهمت في حصولها وذهب الحكم الى وجوب قيام السببية المباشرة بين الفعل والوفاة ، كذا اخذ الحكم بنظرية السببية المباشرة مع انه يكفي التسبب في الوفاة بطريقة غير مباشرة ، وقد اوضحت التقارير الطبية ان الانفعال والهياج من الاسباب التي تؤدي عادة الى وفاة مرضى القلب ، اما الاسباب الأخرى التي قررتها تقارير الاطباء واشار اليها الحكم المطعون فيه فإنها لا تنفي قيامها مع قيام الافعال التي وقعت من المتهم والتي وفاة المجني عليه ، هذا فضلا عن ان الوفاة وقعت في اعقاب هذه الافعال بما يدل على انها المسببة للوفاةوقررت الطاعنات اخيرا انه على فرض انعدام الجناية المنصوص عليها في المادة ( ٥٣٦ ) من قانون العقوبات ، فانه كان يتعين في القليل معاقبة المتهم طبقا للمادة ( ٥٥٠ ) من هذا القانون وحيث ان الحكم المطعون فيه لخص واقعة الدعوى في انه كانت توجد منازعات مدنية بين المجني عليه جان. وبين الطاعن المتهم فريد ۰۰۰۰۰۰۰۰، وانه رفعت ضد المجني عليه دعوى افلاس تدخل فيها المتهم بوصفه دائنا، كما رفع المجني عليه دعوى ضد المتهم بالربا الفاحش وانه في يوم الحادث ١٠/٢١/ ١٩٥٩ التقى الاثنان في حفل اقامته القنصلية التركية في دمشق وتعاتبا وتجادلا وخلال ذلك صفع المجني عليه المتهم ورشق المتهم المجني عليه بمحتويات كأس شراب ثم انصرفا من دار القنصلية وتقابلا ثانية أمام دار المجنى عليه وعادا إلى المجادلة ودخلا الدار وبعد قليل غادره المتهم وظهرت على المجني عليه اعراض نوبة قلبية توفي على أثرها . وجاء في الحكم انه وضعت ثلاثة تقارير طبية أحدها لجنة ثلاثية والثاني من لجنة خماسية والثالث من لجنة ثمانية ، ويؤخذ منها انها أجمعت على أن سبب الوفاة حالة مرضية بالقلب وان هذه الحالة قد سببت وفاة المجنى عليه بدون أي عامل خارجي ، كما قد يساعد على الوفاة أي عنف عادي او انفعال نفسي او برد او تعب او تخمة او شراب. وقرر الحكم المطعون فيه ان الفعل المادي الذي ثبت وقوعه من المتهم باعترافه هو انه رشق المجني عليه بمحتويات كأس الشراب في دار القنصلية وأنه فعل ذلك قبل ان يصفعه المجني عليه ، كما ثبت أنه حاول ضربه وانه تماسك وتجادل معه وهدده ، ونفى الحكم واقعة الضرب المسندة إلى المتهم كما نفى واقعة الامساك بالمجني عليه من صدره وقرر ان الافعال المادية المنحصرة في الرشق بمحتويات الكأس والتماسك والتجادل لا تكون قانونا الفعل المادي الذي تشترطه المادة ٥٣٦ من قانون العقوبات والتي وجهت الى المتهم التهمة الخاصة بها لان هذا الفعل يشترط ان يكون على درجة من الخطورة تتناسب والعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، كذا قرر الحكم انه حتى لو قيل ان الرشق والتماسك والتجادل يكون الركن المادي للجريمة ، فانه لا يوجد ما يدل على أن وفاة المجني عليه تسببت عنها ما دام الثابت من التقارير الطبية ان الوفاة يحتمل ان تكون قد حدثت بسبب الحالة المرضية وحدها او بسبب البرد او التعب او التخمة او الشراب ، وقضى الحكم من أجل ذلك ببراءة المتهم وحيث ان المحكمة ترى ان تبين اولا حكم القانون السوري في المادة ٥٣٦ من قانون العقوبات وقد أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى أنه استقى أحكامه من مصادر متعددة بحيث لا يمكن الرجوع الي واحد منها لبيان حكم هذه المادة بوضوح ولا معدى بعد ذلك من الاعتماد في تفسيرها على نصها ذاته وعلى اسم الفصل الذي وردت فيه وهو الفصل الأول الخاص ) بالجنايات والجنح على حياة الانسان وسلامته ( من الباب الثامن من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح التي تقع على الاشخاص ، وقد ترددت التشريعات المختلفة بين الاخذ بالنظرية التقليدية التي تحتم وقوع رد فعل مادي على جسم المجني عليه كالضرب او احداث الجرح ، او فعل مادي يصل في خطورته الى الدرجة التي توازي ذلك . وبين النظرية التي تكتفي بوقوع أي عمل مادي او معنوي جسيم او طفيف ، وترى المحكمة ان القانون السوري أخذ بنظرية تتوسط بينهما ، فعبارة ( الضرب أو العنف او الشدة او أي عمل آخر ) تفيد من جهة ان الركن المادي في هذه الجناية لا يقوم الا بعمل مادي يأتيه المتهم ، كما ان عبارة ) أي عمل آخر مقصود ) وهي عبارة واسعة تفيد من جهة أخرى ان فعل المجرم لا يشترط ان يقع على جسم المجني عليه بضرب او جرح ، كما لا يشترط ان يكون على درجة معينة من الجسامة فطالما أن الفعل المادي وقع المتهم فان الركن المادي للجريمة يتوافر أيا كانت درجة الفعل ، وسواء وقع على جسم المجني عليه مباشرة او بطريقة غير مباشرة . والفيصل في هذا كله هو توافر او عدم توافر قصد ايذاء المجنى عليه دون قصد القتل ، فاذا دل الفعل المادي في ذاته أو في ظروف ارتكابه على ان الجاني قصد ايذاء المجني عليه وتسبب الايذاء في الوفاة ، انطبقت احكام المادة ٥٣٦ من قانون العقوبات ، كما يلاحظ ان الايذاء قد يكون بإحداث جرح أو بالضرب او بعمل قصد به ان يعطل وظيفة عضو من اعضاء الجسم كليا أو جزئيا ، ومن قبيل ذلك أن يعطي الجاني المجنى عليه مادة مخدرة بقصد احداث تسمم بسيط او افقاد الوعي او أن يعطيه شرابا بقصد احداث قرحة في معدته او امعائه او ان يسلط عليه أشعة بقصد تعطيل عضو من اعضائه او ان يحدث صوتا مزعجا فجأة بالقرب من المجنى عليه وهو واقف على حافة منحدر بسيط بقصد اسقاط المجني عليه واحداث جرح به ، كل هذا اذا ثبت قصد الايذاء على هذه الصورة وتسبب هذا الايذاء الذي قصده الجاني في وفاة المجني عليه دون قصد القتل من جانب الأول ، ولعل ما دعا البعض الى الوقوع في اللبس ، ان الفعل المادي الذي يرتكبه الجاني بطريقة غير مباشرة على جسم المجني عليه يصعب ان يدل بذاته على نية الإيذاء وهو ركن اساسي يتعين توافره في هذه الجريمة وعليه فان الحكم المطعون فيه قد أخطأ عندما ذهب الى ان الامساك بالمجني عليه وهزه من صدره لا يشكل في ذاته الركن المادي للجريمة ، وكان الحكم يكون سليما لو أنه دلل على ان الامساك والهز لا يدلان بذاتهما ولا في ظروف الحادث على نية الإيذاء على ان المحكمة ترى ان هذا الذي وقع فيه الحكم من خطأ قانوني لا يؤثر على النتيجة التي انتهى اليها فان في حكم البراءة من الاسباب الصحيحة قانونا ما يكفي وحده لحمله بكيفية قاطعة ، ذلك ان الحكم بعد ان استبعد حصول الضرب بأسباب سائغة ، وقرر بحصول الامساك فرضا وبحصول المجادلة والتهديد ومحاولة الضرب وبحصول الرشق بمحتويات كأس الشراب باعتراف المتهم ، بعد ان قرر ذلك كله عاد فافترض وقوع هذه الافعال كلها ما ثبت منها ومالم يثبت كما افترض انها تكون جميعا الركن المادي للجريمة ، وقرر ان الثابت من جميع التقارير الطبية ان وفاة المجني عليه نتجت عن حالة مرض بالقلب ، وان هذه الحالة المرضية قد تسبب وفاته وهو نائم في فراشه بغير تدخل أي عامل خارجي ، كما قد تحدث نتيجة الافراط في الطعام او الشراب او بسبب البرد او بسبب أي فعل من الافعال المسند الي المتهم