المانع الأدبي الذي يبرر الإثبات بالبينة الشخصية يُقدَّر من محكمة الموضوع بوصفه مسألة واقعية، ولا يُتوسَّع في اعتباره لكونه استثناءً على قواعد الإثبات، وينحسر إذا دلّت الظروف على اعتاد المتعاقدين التوثيق الكتابي.
حيث وان كان المانع الادبي من المسائل التي يجوز فيها الاثبات بالشهود الا إن المشرع ترك حرية تقدير هذا للقضاء حسبما يرى من ظروف كل تعاقد فلا يجوز التساهل في هذا التقدير لان ذلك استثناء لا يجوز التوسع فيه إن المانع الادبي الذي يجيز الاثبات بالشهادة ينهار عندما يعتاد الزوجان على ربط معاملاتهما بدليل كتابي مسألة وجود المانع الادبي من عدمه هي ناحية موضوعية تملك محكمة الموضوع حق تقديرها.