حق الملكية يخول المالك وحده سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، كما يجيز له اتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بصيانة هذا الحق وحمايته من الاعتداء أو التعرض.
حيث ان لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيهمن حق المالك اتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينئأ عنها