إذا كان الطلب يرمي إلى إبطال عقد المقاسمة، وجب اختصام جميع أطرافه، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة ويتعذر الحكم بالإبطال في مواجهة طرف دون الآخر.
التحقق من صحة الخصومة من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرهما في كل دعوى تعرض على القضاءالمطالبة بابطال عقدي المقاسمة يستلزم مخاصمة جميع اطرافه حتى يتم الابطال بمواجهة جميع الفرقاء اذ لا يجوز ابطال عقدي المقاسمة بمواجهة طرف دون الطرف الاخر بهذين العقدين