حجية الأمر المقضي تثبت للحكم القطعي بمجرد اكتسابه الدرجة القطعية، فلا تزول عنه بسبب عيب في الشكل أو الموضوع أو الخطأ في تطبيق القانون أو حتى مخالفة النظام العام.
الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة فيما فصلت فيه وتصبح عنوانا للحقيقة ان الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على خطا في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام