• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الخبرة وتقدير أدلته من سلطة محكمة الموضوع ولا خطأ مهني جسيم في الأخذ به متى كان له أصل في الأوراق

إذا كان تقرير الخبرة صادراً عن خبير معتمد حلف اليمين أصولاً عند تعيينه، وكان لما انتهى إليه أصلٌ في ملف الدعوى، فإن وزن هذا التقرير وترجيحه أو طرحه يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه لا حاجة لتحليف الخبراء اليمين اذا كانوا من الخبراء المعتمدين في جدول الخبراء الصادر عن وزارة العدل طالما انهم قد حلفوا اليمين امام محكمة البداية عند تسميتهم كخبراءتقدير الادلة ومنها تقرير الخبرة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ ـا22/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 1423 اساس 3149 تاريخ 9/10/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الصلح القاضي بإنهاء العلاقة الايجارية بينه وبين المدعى عليه بالمخاصمة والزام الاخير بدفع اربعة ملايين ليره سورية له أي اخر القرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان للمحكمة تسمية الخبراء اذا لم يتفق الخصوم على تسميتهم ولا يوجد ما يشير الى اعتراض المدعي بالمخاصمة على الشهود المسمين في جلسة المحاكمة التي سموا فيهاوحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه لا حاجة لتحليف الخبراء اليمين اذا كانوا من الخبراء المعتمدين في جدول الخبراء الصادر عن وزارة العدل طالما انهم قد حلفوا اليمين امام محكمة البداية عند تسميتهم كخبراءوحيث انه اضافة الى عدم ابراز المدعي بالمخاصمة صورة عن تقرير الخبرة فان تقدير الادلة ومنها تقرير الخبرة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يبرز ما يشير الى عدم تبليغه جلسة المحاكمة بعد رفض الخصومة في الدعوىوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار المخاصم الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لوزارة العدل بصفتها ممثلة لخزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول مدنية لما الحقته هذه الدعوى بها وبقضاتها من ضرر وتقدره هذه الهيئة بمبلغ عشرة الاف ليره سوريةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية وتضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح وزارة العدل