لا يترتب على الشراء غير المسجّل أثر قانوني في مواجهة الغير بما في ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية، ولا يجوز إبداء دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يجوز إثارة دفوع جديدة أمام محكمة النقضالشراء الذي لم يتم تسجيله في السجل العقاري لا ينتج أثره في إنهاء العلاقة الإيجارية وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي