إذا صدر الحكم في دعوى فسخ التسجيل الناشئ عن عمليات التحديد والتحرير، فإنه يكون قابلاً للاستئناف متى كان الحكم الصادر في هذا النزاع من محكمة الاستئناف نهائياً ومبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
احكام المحاكم الصادرة بطلب فسخ التسجيل الناتج عن عمليات التحديد والتحرير تكون قابلة للاستئناف ان احكام محاكم الاستئناف تصدر في شأن النزاع بصور ة مبرمة غير خاضعة لآي طريق من طرق المراجعة .