الدعاوى التي تنصب على تصحيح الاسم في القيود العقارية لا تُعد من الدعاوى العينية العقارية، فلا تترتب عليها إجراءات الدعاوى العينية مثل التحقيق المحلي أو إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ويصح توجيهها إلى الجهة القائمة على السجل العقاري.
اذا كانت الدعوى تتعلق بتصحيح اسم فلا داع لاجراء تحقيق محلي على رقبة العقار إن دعوى تصحيح الاسم ليست دعوى عينية عقارية وبالتالي لا موجب لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار القانون لا يمنع من إقامة الدعوى على مديرية المصالح العقارية لانها المسؤولة عن السجل العقاري .