• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم لا تعد دعوى عينية عقارية ولا يوجب رفعها تحقيقًا محليًا أو إشارة دعوى على صحيفة العقار ويجوز اختصام مديرية المصالح العقارية فيها

الدعاوى التي تنصب على تصحيح الاسم في القيود العقارية لا تُعد من الدعاوى العينية العقارية، فلا تترتب عليها إجراءات الدعاوى العينية مثل التحقيق المحلي أو إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ويصح توجيهها إلى الجهة القائمة على السجل العقاري.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى تتعلق بتصحيح اسم فلا داع لاجراء تحقيق محلي على رقبة العقار إن دعوى تصحيح الاسم ليست دعوى عينية عقارية وبالتالي لا موجب لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار القانون لا يمنع من إقامة الدعوى على مديرية المصالح العقارية لانها المسؤولة عن السجل العقاري .