المسائل المتصلة بحدود التخفيف التقديري من النظام العام، فتلتزم المحكمة ببحثها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
إن حدود التخفيف التقديري من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها،ولو لم يثره أحد من الخصوم