• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حدود التخفيف التقديري من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها،ولو لم يثره أحد من الخصوم

المسائل المتصلة بحدود التخفيف التقديري من النظام العام، فتلتزم المحكمة ببحثها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

نص الاجتهاد

إن حدود التخفيف التقديري من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها،ولو لم يثره أحد من الخصوم