وجود بضائع غير مصرّح بها داخل المركز الجمركي لا يكفي وحده لاعتبار الفعل تهريباً، بل يُكيَّف بحسب حالة التصريح ومغادرة وسيلة النقل للحرم الجمركي؛ فإذا لم يُصرّح عنها مع خروج وسيلة النقل من الحرم الجمركي انصرف الوصف إلى التهريب، وإلا كان استيراداً أو محاولة استيراد بلا بيان.
يعتبر اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المركز الجمركي استيرادا أو محاولة استيراد بدون بيان، إلا أنه يعتبر تهريبا في حالة عدم التصريح عن البضاعة، ومغادرة واسطة النقل للحرم الجمركي