• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد منازعة محكمة الموضوع في وزن الأدلة أو تقديرها، ولا على خطأ إجرائي لا ينسب إلى الخصم متى ثبت تقديم الطعن أصولاً؛ إذ لا يبلغ ذلك مرتبة الخطأ المهني الجسيم ما دام للقضاء المستند إليه أصل في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم وذلك طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا29/9/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة الى ابطال القرارين الصادرين عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 110 اساس 189 تاريخ 9/3/2003 والمتضمن قبول طعن النيابة العامة والمدعية الشخصية موضوعا ورقم 265 اساس 225 تاريخ 20/2/2006 والمتضمن رفض طعن المدعي بالمخاصمة موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات والقاضي بتجريمه بجناية الشروع التام بالاغتصاب بالعنف وفق المادة 489/1و200 عقوبات مع منحه الأسباب المخففة التقديرية وذلك بداعي ارتكاب الهيئتين المخاصمين للخطأ المهني الجسيموحيث انه طالما ان استدعاء الطعن قد سجل ضمن المدة القانونية في السجل الخاص بذلك من قبل الديوان كان عدم التأشير عليه من قبل القاضي والذي هو مسؤولية القاضي وليس الطاعن لا يصل به الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان المدعي بالمخاصمة في أسباب طعنه الاخرى لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة التي اقتنعت بصحتهاوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم وذلك طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان ما ذكر ينأى بالقرار ين محل المخاصمة عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم لوزارة العدل بتعويض قدره عشرة الاف ليره سورية عن المدعي بالمخاصمة نتيجة خسارته لهذه الدعوى وما لحقه بها وبقضاتها من ضرر عملا بالمادة 494 اصول مدنيةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية وتضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح وزارة العدل على سبيل التعويض