لا يُسأل القاضي بمخاصمةٍ عن تقدير الأدلة متى كان تقديره مستنداً إلى عناصر موجودة في ملف الدعوى، لأن هذا التقدير من سلطة محكمة الموضوع ولا يرقى، بمجرد الخطأ فيه، إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان ما توصلت اليه المحكمة يجد اصله في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا25/9/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة موفق ورفاقه يهدف الى ابطال القرارين الصادرين عن غرفة الاحداث بمحكمة النقض رقم 2868 اساس 2958 تاريخ 6/12/2005 والمتضمن رفض طعنهم موضوعا والمتعلق بقرار محكمة جنايات الاحداث القاضي بتجريم الحدثين بجناية الشروع التام بالقتل قصدا الى اخر ما جاء بالقرار والقرار رقم 737 اساس 691 تاريخ 22/8/ 2004 والمتضمن نقض القرار الاول الصادر عن محكمة جنايات الاحداث والقاضي بدوره بتجريمهما مع الزامها بالتعويض لصالح المدعي وقد اقتصر النقض على موضوع الحكم بالتعويضوحيث ان الجهة المخاصمة هدفت الى ابطال القرارين المذكورين بداعي ارتكاب الهيئتين المخاصمتين للخطأ المهني الجسيموحيث ان قرار محكمة جنايات الاحداث المصدق بالقرار المخاصم رقم 2868 قد بين ادلة الدعوى المعتمدة وناقشتها وخلص الى توفر عنصر العمد لدى المدعى عليهما بالدعوى الاصلية وهو التصميم والتخطيط قبل مدة طويلة على قتل المدعى عليه بالمخاصمة محمد وذهابهما الى منزله وقرع جرسه واطلاق النار عليه بعد خروجه من المنزل واستدراجه واصابته في مكان قاتل كما ان الهيئة المخاصمة قد نفت توفر عنصر الدافع الشريف وناقشت الادلة المتعلقة بذلك وخلصت الى قناعتها بعدم توفر الدافع الشريف لدى المدعى عليهما بالدعوى الاصلية المدعين بالمخاصمةوحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان ما توصلت اليه المحكمة يجد اصله في اوراق الدعوىوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاوحيث ان الهيئة ترى الحكم على الجهة المدعية بالمخاصمة بتعويض لصالح وزارة العدل مقداره خمسة الاف ليره سورية لتقديمها هذه الدعوى التي انتهت بالرد شكلا ولإلحاقهما الاساءة بالقضاة المخاصمة وبوزارة العدل وذلك عملا بالمادة 494 اصول مدنيةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات3 – تغريمها الف ليره سورية وتضمينها خمسة الاف ليره سورية تعويضا لوزارة العدل