• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التحقق من بدء العلاقة الإيجارية لتحديد مصدرها القانوني

يجب على المحكمة، عند نظر النزاع الإيجاري، التثبت من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية ومصدرها، لأن هذا التحديد لازم لتكييف العلاقة القانونية وتطبيق الحكم المناسب.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحرى عن بدء العلاقة الإيجارية لمعرفة مصدرها