• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأخذ بتقرير الخبرة وتقدير قوته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

الخبرة ليست ملزمة بذاتها للمحكمة، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها بحسب ما تطمئن إليه من عناصر الدعوى وأوراقها.

نص الاجتهاد

الاقتناع بالخبرة والأخذ بها من سلطة محكمة الموضوع