الخبرة ليست ملزمة بذاتها للمحكمة، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها بحسب ما تطمئن إليه من عناصر الدعوى وأوراقها.
الاقتناع بالخبرة والأخذ بها من سلطة محكمة الموضوع