لا تلتزم المحكمة بإجراء خبرة جديدة لمجرد رغبة الخصم، ما لم تكن الخبرة السابقة مشوبة بنقص أو غموض أو أجريت بإجراءات باطلة.
المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصم ما لم تكن مشوبة بنقص أو غموض أو تمت بإجراءات باطلة