• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصم ما لم تكن مشوبة بنقص أو غموض أو باطلة الإجراءات

لا تلتزم المحكمة بإجراء خبرة جديدة لمجرد رغبة الخصم، ما لم تكن الخبرة السابقة مشوبة بنقص أو غموض أو أجريت بإجراءات باطلة.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصم ما لم تكن مشوبة بنقص أو غموض أو تمت بإجراءات باطلة