العبرة في تكييف العقد ليست بصفة أطرافه، بل بموضوعه وصلته المباشرة بالمرفق العام وبالنية في استعمال أسلوب القانون العام، لا سيما عند تضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة.
المعيار للعقد ليس في صفة المتعاقد بل في موضوع العقد و اتصاله بالمرفق العام إتصالاً مباشراً من حيث تظيم المرفق أو تسييره أو إدارته أو استغلاله بالإضافة إلى نية الشخص المعنوي بالأخذ بأسلوب القانون العام في وضع شروط غيرمألوفة في القانون الخاص