• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد وصف العقد بموضوعه واتصاله المباشر بالمرفق العام وبنية الشخص المعنوي في اتباع أسلوب القانون العام لا بصفة المتعاقد

العبرة في تكييف العقد ليست بصفة أطرافه، بل بموضوعه وصلته المباشرة بالمرفق العام وبالنية في استعمال أسلوب القانون العام، لا سيما عند تضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة.

نص الاجتهاد

المعيار للعقد ليس في صفة المتعاقد بل في موضوع العقد و اتصاله بالمرفق العام إتصالاً مباشراً من حيث تظيم المرفق أو تسييره أو إدارته أو استغلاله بالإضافة إلى نية الشخص المعنوي بالأخذ بأسلوب القانون العام في وضع شروط غيرمألوفة في القانون الخاص