إذا توافرت في القرار القضائي قرائن كافية لتعيين المحكمة المصدِرة، كخاتمها وأسماء الهيئة الحاكمة في الذيل، فلا تقوم الجهالة ولا يترتب البطلان بسبب إغفال ذكر اسم المحكمة في المتن.
ان وجود خاتم المحكمة في ذيل القرار فضلا عن اسماء الهيئة الحاكمة يزيل الجهالة و يغني عن ذكر اسم المحكمة في متن القرار # الشطب ابطال الاستدعاء الدعوى وازالة لمفاعيله .