الحكم القطعي متى صار نهائياً فإنه يحوز حجية الأمر المقضي، فتمنع إعادة نظر ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم ولو تضمن عيباً في الشكل أو الموضوع أو خطأً في تطبيق القانون أو مخالفةً للنظام العام.
(( أن الحكم القطعي يحوز قوة القضية المقضبة حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل و الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون و حتى لو كان مخالفاً للنظام العام )) اجتهاد الهيئة العامة