• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي ولو شابه عيب شكلي أو موضوعي أو خالف القانون أو النظام العام

الحكم القطعي متى صار نهائياً فإنه يحوز حجية الأمر المقضي، فتمنع إعادة نظر ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم ولو تضمن عيباً في الشكل أو الموضوع أو خطأً في تطبيق القانون أو مخالفةً للنظام العام.

نص الاجتهاد

(( أن الحكم القطعي يحوز قوة القضية المقضبة حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل و الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون و حتى لو كان مخالفاً للنظام العام )) اجتهاد الهيئة العامة