• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالدين مع ادعاء وفائه لا يجوز تجزئته لاتصاله المباشر بالدين، بخلاف الادعاء بالوفاء على سبيل التقاص

لا يجوز تجزئة الإقرار بالدين المقرون بادعاء وفائه، لأن هذا الادعاء مرتبط بالدين ذاته اتصالاً مباشراً، بينما يجوز تجزئة ادعاء الوفاء إذا كان مبناه التقاص.

نص الاجتهاد

ان الإقرار بالدين وادعاء وفائه لاتجوز تجزئته لاتصاله بالدين مباشرة بعكس ادعاء الوفاء لعلة التقاص اذ تجوز تجزئته .