لا يجوز تجزئة الإقرار بالدين المقرون بادعاء وفائه، لأن هذا الادعاء مرتبط بالدين ذاته اتصالاً مباشراً، بينما يجوز تجزئة ادعاء الوفاء إذا كان مبناه التقاص.
ان الإقرار بالدين وادعاء وفائه لاتجوز تجزئته لاتصاله بالدين مباشرة بعكس ادعاء الوفاء لعلة التقاص اذ تجوز تجزئته .