• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إجراء الخبرة أو إصدار نتيجتها على عقارٍ مغلق

يشترط لصحة الخبرة العقارية أن تجرى على محلٍّ يمكن معاينته فعلياً؛ فإذا كان العقار مغلقاً امتنع إجراء الخبرة أو الاعتماد على نتيجتها وحدها.

نص الاجتهاد

فإنه لا يجوز إجراء الخبرة وإعطاء نتيجة الخبرة على عقار مغلق