يشترط لصحة الخبرة العقارية أن تجرى على محلٍّ يمكن معاينته فعلياً؛ فإذا كان العقار مغلقاً امتنع إجراء الخبرة أو الاعتماد على نتيجتها وحدها.
فإنه لا يجوز إجراء الخبرة وإعطاء نتيجة الخبرة على عقار مغلق