الحكم الناقض يكتسب حجيةً ملزمة في القضية المعادة، فيتعين على محكمة الإحالة والغرفة المختصة التقيد بتطبيق القانون وفق ما قضى به، ما لم يصدر اجتهاد لاحق من الهيئة العامة يغايره.
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة الا اذا خالف اجتهاد اقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض