اليمين الحاسمة لا تُقبل ولا يُرتّب عليها أثرها إلا إذا صيغت صياغةً محددةً تنصب مباشرةً على الوقائع المتنازع عليها، وعلى المحكمة أن تبين صيغة هذه اليمين وتوجّهها وتدعو الخصم لحلفها.
على المحكمة بيان صيغة اليمين الحاسمة المتنازع على صيغتها التي تنصب بوضوح ودقة على الوقائع المتنازع عليها وتوجيهها ودعوة المستأنف عليه الى حلفها