• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان صيغة اليمين الحاسمة وتوجيهها على الوقائع المتنازع عليها ودعوة الخصم إلى حلفها

اليمين الحاسمة لا تُقبل ولا يُرتّب عليها أثرها إلا إذا صيغت صياغةً محددةً تنصب مباشرةً على الوقائع المتنازع عليها، وعلى المحكمة أن تبين صيغة هذه اليمين وتوجّهها وتدعو الخصم لحلفها.

نص الاجتهاد

على المحكمة بيان صيغة اليمين الحاسمة المتنازع على صيغتها التي تنصب بوضوح ودقة على الوقائع المتنازع عليها وتوجيهها ودعوة المستأنف عليه الى حلفها