كل نشاط يتضمن شراء بضائع أو استيرادها بقصد إعادة بيعها وتحقيق الربح يُكيف عملاً تجارياً، وتُطبق عليه قواعد الاختصاص المكاني الخاصة بالمواد التجارية.
استيراد مختلف القطع الالكترونية للريسيفر والفيديو ويبيعها للتجار بالمفرق هذه الاعمال تعد بحكم ماهيتها اعمالا تجارية لكونها تضمنت شراء بضائع لاجل بيعها بربح وفقا لاحكام المادة 6/1/أ تجارة في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعي او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء 892 اصول .